الطعن رقم 5147 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1995-4-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 وأن المستأجر توقى الإخلاء بسداده الأجرة المستحقة وما في حكمها وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى إقفال باب المرافعة سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف، وأنه يجب على القاضي إذا حكم الإخلاء لعدم وفاء المستأجر بالمصاريف والنفقات الفعلية التي تكبدها المؤجر أن يوضح في حكمه ماهية المصاريف والنفقات الفعلية التي رأي أن المستأجر ملزم بها حتى تستطيع محكمة النقض مراقبته في ذلك وإلا كان الحكم معيبا بالقصور.