الطعن رقم 5135 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-6-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يكفي في إعلان المدين بالحوالة تنفيذا في حقه طبقا لنص المادة 305 من القانون المدني حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين وطالبا إياه بالوفاء بالحق المحال يعتبر إعلانا بالمعنى المقصود قانونا في المادة 305 المذكورة وتنفذ به الحوالة في حق المدين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 41 لسنة 1977 على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار - إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر او تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل" يدل على أن المشرع عدد حالات استمرار عقد إيجار المسكن الخاضع لتشريعات إيجار الأماكن بعد وفاة المستأجر الأصلي حصرا، جاعلا القاعدة فيمن يستمر العقد لصالحه من زاوية الذين أوردهم تحديدا هي الإقامة مع المستأجر الأصلي - ولم يجعل ركيزة هذه القاعدة علاقة الإرث بين المستأجر الأصلي وورثته، مما مفاده أن دعوى الإخلاء لانتهاء العقد بوفاة المستأجر الذي كان يشغل العين بمفرده هي دعوى لا تتعلق بتركته التي تكون محلا للتوريث ومن ثم فإنه لا يكون ثمة محل لوجوب اختصام ورثته جميعا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن من المقرر أن امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر الأصلي سالف الذكر هو حق شخصي مقرر لهم فلا يجوز لغيرهم التحدي به.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها وأن لها في هذا الصدد استخلاص مدى توافر الإقامة المستقرة في العين المؤجرة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين متى أقامت قضاؤها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق بما تكفي لحمله.