⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5083 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع إذا نص في المادة الرابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات علي أن "يسري مفعول الوثيقة عن المدة المؤداه عنها الضريبة، ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوما التالية لانتهاء تلك المدة...." فقد دل علي أن وثيقة التأمين الإجباري علي السيارات تغطي المدة التي تؤدى عنها الضريبة علي السيارة وكذلك تغطي مهلة الثلاثين يوما التالية لانتهاء تلك المدة.