الطعن رقم 5061 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-6-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم أو النيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .