الطعن رقم 5004 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1996-4-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة المستحقة للمؤجر، وأنه متى ثار الخلاف بين المؤجر والمستأجر على مقدار الأجرة المستحقة، فإنه يتعين على المحكمة - قبل أن تفصل في طلب الإخلاء - أن تعرض لهذا الخلاف وتتثبت من مقدار الأجرة المستحقة قانونا تمهيدا لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء على هذا التأخير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، وإن إخلال المؤجر بهذا الالتزام يترتب عليه قيام حق المستأجر في طلب إنقاص الأجرة بمقدار ما نقص من الانتفاع، ذلك أن الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة، فإذا فوت المؤجر الانتفاع على المستأجر بما التزم به يكون من حق المستأجر أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذي لم يستوف به منفعة العين المؤجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة والمستندات التي قدمت إليها - والتي من شأنها التأثير في الدعوى وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وإلا كان حكمها باطلا.