الطعن رقم 4978 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-6-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الخصومة في الدعوى الدستورية ـ وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية ـ قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحريا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية أو هي بالأحري محلها وإهدارها بقدرتها ترها مع أحكام الدستور هي الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة وقضاء المحكمة في شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة الأمر في شأن صحتها أو بطلانها ـ فإن لازم ذلك أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها في خصوم الدعوى الدستورية وإنما تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز(1) فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم الصادر بشأنها في الجريدة الرسمية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قطعت في أسباب حكمها الصادر بتاريخ 1/2/1997 في القضية رقم 65 لسنة 17ق دستورية ـ المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق ـ بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقة للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة وتحصيل رسم تكميلي ـ بعد اتخاذ إجراءات الشهر ـ عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة ونشر حكمها في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/2/1997 ... وكان الثابت في الأوراق ـ وحصله الحكم المطعون فيه ـ أن أمر التقدير المتظلم منه صدر بناء على نظام التحري الذي قضي بعدم دستوريته فإنه يكون قد تجرد من سنده القانوني.