⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4933 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-6-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مفاد المادتين 12/6، 19 من قانون المرافعات أن إعلان أفراد القوات المسلحة - متى كان الخصم عالما بصفتهم - ينبغي أن يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة، وإلا كان باطلا. وكان ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات والتي أحالت إليها المادة 240 منه ميعاد حضور بصريح النص. فإذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلاله - بفعل المستأنف - جاز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وحضور المستأنف عليه بعد فوات هذا الميعاد لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه في هذه المادة متى أبدى قبل التكلم في الموضوع ولم ينزل عنه صراحة أو ضمنا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار الاستئناف كأن لم يكن وهو ما يترتب عليه زواله بما في ذلك صحيفته ويمتنع بالتالي على المحكمة الخوض في موضوعه ويكون النعي بذلك السبب غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن النزاع في الدعويين الأصلية والفرعية يدور حول ما إذا كان أي من المطعون ضدهما أو كلاهما يقيم مع المستأجر الأصلي وقت وفاته، وهو نزاع يحتمل القضاء فيه لأحدهم دون الآخر ومن ثم يكون قابلا للتجزئة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تطبيقا لنص المادة 70 من قانون المرافعات بالنسبة لجميع المستأنف عليهم - المطعون ضدهم - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.