⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4931 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1996-6-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات تنص على أنه "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا" والمادة 170 منه على أنه "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم" والمادة 178 تنص على أنه "يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرت وتاريخ إصداره ومكان وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم" وكان مفاد ذلك كله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذ تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهري ووقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق بالحكم وجب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسقوط الدعوى بالتقادم تستنفذ به ولايتها على النزاع وينبني على استئنافه أن ينقل النزاع برمته - دفعا وموضوعا - إلى محكمة الاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم الابتدائي قد قضى بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي فتكون محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها وبالتالي يجب على المحكمة الاستئنافية عند إلغاء هذا الحكم أن تتصدى للفصل في موضوع الدعوى ولا تعيدها إلى محكمة أول درجة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان مفاد نص المادتين 192، 193 من قانون المرافعات أن المحكمة التي أصدرت الحكم هي التي تختص وحدها بطلب تفسيره سواء كانت محكمة أول درجة أو ثاني درجة وهي قاعدة متعلقة بالنظام العام وأن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيا على حاله ومعلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ولا يجوز الطعن في الحكم بسبب ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان نص المادة 698 من القانون المدني على أنه "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد...." مفاده أن الشارع وضع قاعدة عامة تقضي بسقوط دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد وذلك لاعتبارات من المصلحة العامة تقضي باستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد انتهائه وتصفية المراكز القانونية لكل من طرفيه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قيام علاقة العمل من مسائل الواقع وأن استخلاص قيامها من سلطة محكمة الموضوع ما دامت قد إستندت في ذلك إلى أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل النعي على الحكم بدفاع لا مصلحة للطاعن في إبدائه.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لكي يمكن التمسك أمامها لأول مرة بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام يجب أن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
أن مفاد نصوص المواد 2/1، 5ط/1، 18، 19، 20، 125، 131، 140 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي بعد تعديله بالقانونين رقمي 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 وقبل تعديله بالقانون رقم 47 لسنة 1984 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العاملين الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي يستحقون معاش الشيخوخة ببلوغ سن التقاعد المنصوص عليه بنظم التوظيف الخاصة بهم أو لتجاوزهم سن الستين إذا كانوا من العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل متى كانت مدة اشتراكهم في التأمين لا تقل عن عشرة سنوات ويسوى المعاش في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت عنها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكهم في التأمين أو خلال مدة اشتراكهم إن قلت عن ذلك والأصل أن تحسب الاشتراكات على أساس المدفوع فعلا من الأجر للمؤمن عليه خلال كل شهر والاستثناء أن تحسب الاشتراكات في القطاع الخاص خلال سنة ميلادية على أساس أجور المؤمن عليهم من شهر يناير من كل سنة على أن يراعى بالنسبة للمؤمن عليهم بجهات غير خاضعة في تحديد أجور العاملين بها لنظم توظيف أو حددت بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لأحكام قانون العمل ووافقت عليها الهيئة المختصة عدم تجاوز متوسط الأجور الذي يربط على أساسه المعاش 140% من متوسط الأجور في الخمس سنوات السابقة على مدة المتوسط أو متوسط السنوات السابقة مضافا إليه 8% عن كل سنة إن قلت عن خمس سنوات دون تجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 79 لسنة 1975، وأنه يتعين التقدم بطلب صرف أي مبالغ مستحقة طبقا لأحكام التأمين الاجتماعي سالف الذكر في موعد غايته خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق وإلا سقط الحق في المطالبة بها فإذا ما تقدم الطلب بعد انتهاء الميعاد سالف الذكر فإنه يقتصر الصرف على المعاش وحده اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب.