⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4902 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-12-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه يتعين للقول بملكية الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة لمنقول أو عقار ملكية عامة تخصيصه للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار من المختص قانونا بذلك إعمالا لحكم المادة 87 من القانون المدني، أو كسب الدولة ملكيته بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون المدني ثم تخصيصه بعد ذلك للمنفعة العامة.