الطعن رقم 4902 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-12-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه يتعين للقول بملكية الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة لمنقول أو عقار ملكية عامة تخصيصه للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار من المختص قانونا بذلك إعمالا لحكم المادة 87 من القانون المدني، أو كسب الدولة ملكيته بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون المدني ثم تخصيصه بعد ذلك للمنفعة العامة.