⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4882 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1993-4-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقيمين مع المستأجر ممن لهم حق الانتفاع لعقد الإيجار في حالتي الوفاة أو الترك لا يعتبرون معه مستأجرين أصليين للعين فلا تترتب في ذمتهم خلال مشاركتهم له في السكن أية التزامات قبل المؤجر بل يبقى المستأجر هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر حتى إذا ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصام معه ويكون الحكم الصادر ضده في هذه الحالة حجة عليه لا عليهم إلا أنه إذا ما ترك المستأجر العين لمن كان مقيما معه فإنهم يستفيدون من امتداد الإيجار لصالحهم بقوة القانون إعمالا لحكم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي حلت محلها المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ويكون لهم منذ الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية كما يلتزمون بالتضامن فيما بينهم بكافة الالتزامات المترتبة عليها بما يستوجب اختصامهم عند مقاضاتها بشأنها أما المستأجر التارك فتزول عنه بالترك صفته كمستأجر ويصبح بالتالي خارجا عن العلاقة الإيجارية بحيث لا يجوز مطالبته أو اختصامه في شأنها وإلا كانت المطالبة غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة، وكان الحكم الصادر ضده غير ذي حجة على المقيمين فيها ولو أضحى نهائيا ولا يكون له بالتالي أي أثر على قيام حقهم في العين وبقاء علاقتهم الإيجارية عنها.