الطعن رقم 4789 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1996-4-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية..... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك........." بدل على أن مناط الإخلاء في هذه الحالة هو ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة المستحقة قانونا للمؤجر، مما مؤداه أنه إذا ثار نزاع بين المؤجر والمستأجر على سداد تلك الأجرة فإنه يتعين على محكمة الموضوع قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه هذا وإن كان لتلك المحكمة السلطة التامة في تقدير الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم في هذا الصدد - واستخلاص الصحيح الثابت فيها الذي تطمئن إليه إلا أنه يشترط لذلك أن يكون استخلاصها سائغا،يتفق مع الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.