الطعن رقم 4749 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1995-6-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه..... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده...... الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك...... وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين...." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن استفادة الزوجة بالمسكن المؤجر لزوجها مستمد من حقه مقرونا بعلته وهي استمرار العلاقة الزوجية بحيث إذا انتفت العلة فلا يبقى لها من سبيل على العين ومن ثم فإن حقها في البقاء في العين المؤجرة وفي الامتداد القانوني للعقد عند ترك الزوج للمسكن رهين بحصول الترك - في معنى المادة المذكورة - أثناء قيام رابطة الزوجية واستخلاص واقعة ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها إثباتا ونفيا من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب مادام استخلاصها سائغا له أصله الثابت بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط في الإقرار أن يكون صادرا من المقر عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به في دينه تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين وأن يكون تعبير المقر تعبيرا عن إرادة جدية حقيقية.