الطعن رقم 4728 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-5-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 347/2، 586/2 من القانون المدني أنه يجب علي المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلي موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك فإذا لم يتحقق هذا السعي من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء في موطنه فلم يحمل دينه إلي المؤجر، كان المستأجر غير مخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة رغم بقائه مدينا بها، وليس في قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج عن هذا الأصل ذلك أن النص في المادة 27 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 لا يتضمن ما يشير إلي رغبة المشرع في تعديل مكان الوفاء بالأجرة وإنما أراد به علي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وما جري عليه قضاء هذه المحكمة أن ييسر علي المستأجر سبل الوفاء بالأجرة بإجراءات قدر أنها أيسر من إجراءات العرض والإيداع المنصوص عليها في المادتين 487، 488 من قانون المرافعات متى شاء المستأجر أن يسعى إلي الوفاء بالأجرة وترك أمر تحديد مكان الوفاء بها ليظل وفقا للقواعد العامة هو موطن المستأجر ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك ولم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر متى انتفت عنه شبهة التقصير أو قصد المماطلة والتسويف لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضع بأن المطعون ضده تقاعس عن السعي إليه في موطنه لطلب الشهور الست الأول لعام سنة 1992 ورسم النظافة والمياه المطلوبة مع أنه شقيقه ورفض استلامها منه وديا لوجود نزاع بينهما علي ملكية العقار الكائن به عين النزاع ورغبته في طرده من شقته وأنه بادر أثر إعلانه بصحيفة الدعوى بعرض أجرة عام سنة 1992 كاملة بمحضر عرض مؤرخ 11/8/1992 كما عرض أجرة سنة 1993 لمحضر عرض مؤرخ 3/1/1993 وأجرة سنة 1994 بمحضر عرض مؤرخ 8/1/1994 فتسلمها المطعون ضده مع التحفظ بشأن الدعوى المطروحة وعرض قيمة المصروفات والنفقات الفعلية كما قدرتها المحكمة فرفض الحاضر عن المطعون ضده هذا العرض بجلسة 17/1/1994 مما ينفي عنه شبهة التقصير أو قصد المماطلة والتسويف فإن الحكم المطعون فيه إذا قضي بإخلائه من عين النزاع علي سند من أنه تكرر تأخره في سداد الأجرة دون مبرر مقبول... وأن المشرع رسم طرقا يمكن للمستأجر بها عرض الأجرة وإيداعها في حالة رفض المؤجر قبض الأجرة وديا ورغم خلو الأوراق مما يفيد سعي المطعون ضده لطلب الأجرة أو وجود اتفاق يعفيه من هذا السعي أو يكشف قصد الطاعن المماطلة والتسويف ودأبه علي إساءة استعمال التيسير المخول له بتفادي الحكم بالإخلاء فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.