الطعن رقم 4706 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1996-5-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، وللخصوم ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع - ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المشرع اعتبر تكليف المؤجر المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخر في سدادها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها وأنه يشترط لصحة التكليف بالوفاء أن يبين فيه الأجرة المستحقة المطالب بها، وألا تجاوز ما هو مستحق بالفعل في ذمة المستأجر، وغير متنازعا فيها من قبله نزاعا جديا وإلا كان باطلا وأنه لتعلق هذا البطلان بالنظام العام تقضي به محكمة الموضوع من تلقاء نفسها ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المقرر قانونا وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الزيادة الواردة بنص المادة السابعة من القانون 136 لسنة 1981 سالفة البيان تحتسب بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبينة في ذات وقت الإنشاء حتى ولو أدخلت عليها تعديلات جوهرية.