الطعن رقم 4705 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-1-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه.... "فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال" يدل على أن المبررات التي رآها المشرع كافية لاعتبار المستأجر غير مسيء استعمال حقه في تفادي الحكم بالإخلاء متى تكرر منه التأخر في الوفاء بالأجرة وتكرر اضطرار المؤجر لرفع دعوى الإخلاء لهذا السبب أكثر من مرة إنما تقتصر على تلك التي تساق للمستأجر في المرة الأخيرة التي على أساسها رفعت الدعوى المعروضة بخلاف مرات التأخير السابقة التي تعتبر مجرد عامل مساعد على اعتبار الفعل المادي تكرارا اعتبارا يصل بين الماضي والحاضر دون أن يطلب بدافعه وجوب تمحيص المبررات أو التعليلات التي أدت إليها إلا إذا انتفى المبرر في المرة الأخيرة. ولئن كان تقدير مبررات التأخر في الوفاء بالأجرة من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يجب عليها أن تقيم قضاءها في هذا الشأن على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل الحكم فمتى نازع المستأجر في مقدار الأجرة القانونية المستحقة وتمسك بأن عدم وفائه بالأجرة يرجع إلى أنها أجرة قانونية وقدم ما يدل على جدية منازعته تعين على المحكمة أن تقول كلمتها في ذلك باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء وعليها أن تتثبت قبل قضائها فيه من مقدار الأجرة المستحقة قانونا تمهيدا لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء على هذا التأخير وإلا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل.