الطعن رقم 4682 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-12-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 - أن المشرع وإن رتب للمؤجر الحق في إخلاء المستأجر بمجرد انقضاء خمسة عشر يوما على تكليفه بالوفاء بالأجرة بها، إلا أنه رغبة في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المستحقة وما في حكمها وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى وسواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف توقيا للحكم بالإخلاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن استئجال نظر الدعوى وإن كان يرجع الأمر فيه إلى تقدير المحكمة ولا عليها إن لم تجب الخصم إلى طلب التأجيل إلا أن ذلك مشروط بألا يقوم عذر للخصم في تقديم دفاعه رغم إنفساح المجال أمامه لتقديمه، وإلا تعين عليها تمكينه من ذلك بإجابته إلى طلب التأجيل.