الطعن رقم 69 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1979-4-12
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرتبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوى ومحمد فاروق راتب وجلال الدين أنسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1978 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة على أن يمنح شاغلو الوظائف الواردة بالجداول المشار إليها فى المواد السابقة بداية ربط الأجر المقرر لها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر حتى و لو تجاوزوا بها نهاية الربط ، على ألا تؤثر هذه العلاوة فى موعد العلاوة الدورية ، و فى ذيل الجدول رقم 1 " أ " الملحق بهذا القانون على أن يستمر العمل بالقواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون على أن تستحق العلاوات و البدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة متى بلغ المرتب نهاية مربوط الوظيفة وفقاً لذلك الجدول . و فى المادة الحادية عشرة من القانون رقم 17 لسنة 1976 على أن يضاف إلى قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية .... فقرة أخيرة نصها الأتى "يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة و لو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى " . يدل على أن لا يجوز أن يزيد مرتب العضو عن نهاية مرتب الوظيفة الأعلى ، و إذ كانت الوظيفة الأعلى للوظيفة التى يشغلها الطالب و هى رئيس محكمة النقض و رئيس محكمة إستئناف القاهرة و النائب العام ذات ربط ثابت هو 2500 جنيه سنوياً ، فإنه لا يجوز للطالب أن يتقاضى مرتباً يزيد عن هذا المبلغ .