الطعن رقم 4508 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-4-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في الفقرة الأول من المادة 76 من قانون الإثبات أنه "إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضي المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى مادام الميعاد المحدد للتحقيق لم ينقضي فإذا لم يفعل سقط الحق في الاستشهاد به" يدل على أن المشرع هدف إلى عدم تمكين الخصوم من إطالة أمد التحقيق عن طريق تعمد استغراق مدة التحقيق كاملة دون - مقتضى فأوجب على المحكمة أو القاضي المنتدب للتحقيق إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو لم يكلفه الحضور فيها أن يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية مادام التحقيق مازال قائما فإذا لم ينفذ الخصم ما التزم به سقط حقه في الاستشهاد به وهو جزاء يتقرر بغض النظر عن انتهاء أجل التحقيق أو بقاؤه قائما.