الطعن رقم 4483 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-11-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض - من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم والنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع او صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه، أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن النص في المادة 178 من الدستور، والنص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه متى صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي فلا يجوز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وعدم تطبيق النص لا ينصرف إلى المستقبل فحسب إنما ينسحب - بحسب الأصل - على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية - النص. بافتراض أن النص الباطل منعدم ابتداء فلا يكون قابلا للتطبيق أصلا منذ نشأ معيبا ولما كان هذا الأمر متعلقا بالنظام العام فإن واجب محكمة النقض - التزاما بالشرعية الدستورية إعماله من تلقاء نفسها، والتصدي لصحة تطبيق الحكم المطعون فيه أمامها لهذا النص، إذ لا يسوغ القول بصحة تطبيق محكمة الموضوع لنص قانوني قضي بعدم دستوريته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15/11/1997 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذي جرى على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/11/1997، مما لا يجوز معه - على ما سلف - تطبيق هذا النص في الدعوى الماثلة، وكان لا يغير من هذا النظر صدور القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا - المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 12/7/1998 - بعد استدراك الخطأ المادي الذي وقع عند نشر القرار في 11/7/1198 - الذي نص في المادة الأولى منه على أنه "يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النص الآتي "..... ويترتب على الحكم بعدم دستوريته نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر....." ذلك أن مفاد هذا النص - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن المشرع قد خول المحكمة الدستورية العليا سلطة تقرير أثر غير رجعي للأحكام الصادرة منها بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة - فيما عدا الأحكام الصادرة في هذا الصدد في خصوص النصوص الضريبية الذي قرر لها أثرا مباشرا - بهدف مراعاة الظروف الخاصة التي تتصل ببعض الدعاوى التي تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التي تلازمها، وهو الأمر الذي لم يتحقق بالنسبة للحكم بعدم دستورية نص المادة 8/1 سالفة الذكر.