الطعن رقم 4441 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1996-3-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان استخلاص ثبوت العلاقة الايجارية أو انتفائها وإسباغ وصف المتعاقد فيها هو من إطلاقات محكمة الموضوع التي تستقل بتقديرها بما لها من سلطة تامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ,وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها واستخلاص ما تقتنع به وتطمئن إليه منها إلا أن شرط ذلك أن يكون ما استخلصته وأخذت به سائغا , له سنده الصحيح من الأوراق غير مخالف للثابت بها وأن يكون مؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها .