⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4418 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-6-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تعدد المحكوم عليهم وأقام كل منهم طعنا مستقلا عن ذات الحكم، فإن القضاء برفض أحدها أو عدم قبوله لا يحول دون نظر باقي الطعون مادامت قد أقيمت في الميعاد وكانت الأسباب التي بنيت عليها تغاير الأسباب التي أقيم عليها الطعن الأول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية والذي عمل به اعتبارا من 24/8/1958 والمواد 2، 75، 76، 77، 78، 79 من القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها والذي ألغى القانون رقم 124 سنة 1958 وعمل به اعتبارا من 23/3/1964 والمواد من 320 إلى 332 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون والصادرة بقرار وزارة الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي رقم 63 سنة 1965 - المنشور بالوقائع المصرية في 18/10/1965 والمادة 18 من القانون رقم 143 سنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية والذي عمل به اعتبارا من 1/9/1981 - والذي ألغى الأحكام المتعلقة بالأراضي الصحراوية بالقانون رقم 100 سنة 1964 - والمادتين 62، 64 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون - الصادرة بقرار وزارة التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 198 سنة 1982، أن المشرع وإن كان قد اعتد في القانون رقم 124 سنة 1958 بالملكيات السابقة على نفاذه والتي تستند إلى عقود صدرت من الحكومة المصرية ولم تسجل إذا كانت شروطها قد نفذت، إلا أنه عاد في القانونين رقمي 100 سنة 1964، 143 سنة 1981 واستلزم للاعتداد بتلك الملكيات وجوب قيام ذوي الشأن بالإخطار عنها في المواعيد المحددة بالقانون رقم 100 سنة 1964 موضحا المراحل التي يمر بها الإخطار عن تلك الملكيات وتحقيقها والفصل في المنازعات المتعلقة بها وإصدار المحررات المثبتة لتلك الملكيات المتضمنة الاعتداد بها مشترطا إيداعها - شهادات الملكية - مكتب الشهر العقاري المختص مرتبا على هذا الإيداع الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن أحكام القوانين المتعلقة بتملك الأراضي الصحراوية من النظام العام وتطبق على آثار العقود السارية وقت العمل بها ولو كانت مبرمة قبل ذلك لما استهدفته من تحقيق مصالح عامة ورتب من جزاء العقوبات والبطلان على مخالفة أحكامها في المواد 10، 23، 24، 25 من القانون رقم 143 سنة 1981.