الطعن رقم 4417 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1995-9-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام قوانين الإيجارات من النظام العام، وكانت المادة التاسعة من القانون 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة العقارية قد نصت على أن "تفرض الضريبة على أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التي تصدرها لجان التقدير المنصوص عليها في المادة 13" وبينت المواد 10، 11، 12 أسس تقدير الأجرة ثم بينت المادة 13 منه تشكيل هذه اللجان وإجراءات مباشرتها لعملها ثم صدر القانون 46 لسنة 1962 في شأن تحديد إيجار الأماكن فبين في مواده الأولى والثانية والثالثة الأسس التي تتبع في تحديد إيجار الأماكن ثم نص في المادة الرابعة منه على أن "تختص لجان تقدير القيمة الإيجارية المنصوص عليها في المادة 13 من وتوزيعه على الوحدات...." فإن لازم ذلك أن قرار اللجنة بتقدير القيمة الإيجارية الذي يحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر طبقا لأحكام القانون 46 لسنة 1962 هو بذاته القرار الذي يحدد مقدار الضريبة العقارية وأن الشهادة الرسمية الصادرة من واقع سجلات مصلحة الضرائب العقارية تعتبر دليلا على أن لجان تقدير الإيجار قد باشرت عملها وعلى مقدار الأجرة القانونية الواردة بها ما لم يقم دليل على عكس ذلك.