الطعن رقم 4384 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-6-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بالمجهز ـ على ما تقضي به المادة 78 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحري ـ أنه من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان قرار وزير النقل البحري رقم 143 لسنة 1970 بتأسيس الشركة الطاعنة قد خولها مزاولة كافة أعمال الوكالة البحرية، مما مقتضاه أنه في التصرفات والأحكام التي تمثل فيها ألطاعنه موكيل بحري عن المجهز فإن أثارها تنصرف إلى الأصيل لا إليها، وهو ما تقضي به المادة 105 من القانون المدني، أخذا بأن أرادة النائب وإن حلت محل إرادة الأصيل إلا أن الأثر القانوني لهذه الإرادة ينصرف إلى شخص الأصيل، كما لو كانت الإرادة قد صدرت منه فلا يسأل النائب في أمواله عن أثار التصرفات التي يبرمها باسم الأصيل.