الطعن رقم 4381 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1996-3-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن ترك المستأجر الأصلي للعين المؤجرة لأي من المستفيدين بالامتداد القانوني لعقد الإيجار المبين بنص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 يترتب عليه أن يصبح هؤلاء المستفيدون دون المستأجر الأصلي هم أطراف العلاقة الإيجارية فتؤول إليهم كافة حقوق المستأجر الناشئة عن عقد الإيجار ويلتزم المؤجر بصريح النص بتحرير عقد إيجار لهم ويلتزم هؤلاء أيضا بطريق التضامن بكافة أحكام العقد وتزول عن المستأجر الأصلي التارك للعين المؤجرة صفته كمستأجر فيصبح خارج نطاق العلاقة الإيجارية التي تغير طرفاها بتركه ومن ثم يكون التنازل الصادر منه بعد تحقق تركه وقيام العلاقة الجديدة حابط الأثر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على المستأجر أن هو لم يقم بالعين المستأجرة طالما لم يقصر في أداء التزاماته ولم يصاحب هجره للإقامة ما يدل على تخليه عن العلاقة الإيجارية.