⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4380 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-11-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 584/1 من القانون المدني - يدل على أن "المستأجر مسئول عن احتراق العين المؤجرة مسئولية تعاقدية مفترضة لا تنتفي إلا إذا أثبت المستأجر أن الحريق نشب بسبب أجنبي لا يد له فيه كالقوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو عيب في العين المؤجرة باعتبار أن المستأجر ملتزم بالمحافظة على العين المؤجرة والعناية بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأجرة هي مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة التي يلتزم المؤجر بتسليمها للمستأجر في حالة تصلح معها أن نفي بما أعدت له فلا تستحق إلا من تاريخ استلام العين المؤجرة وتمكين المستأجر من الانتفاع بها.