الطعن رقم 4380 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-11-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 584/1 من القانون المدني - يدل على أن "المستأجر مسئول عن احتراق العين المؤجرة مسئولية تعاقدية مفترضة لا تنتفي إلا إذا أثبت المستأجر أن الحريق نشب بسبب أجنبي لا يد له فيه كالقوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو عيب في العين المؤجرة باعتبار أن المستأجر ملتزم بالمحافظة على العين المؤجرة والعناية بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأجرة هي مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة التي يلتزم المؤجر بتسليمها للمستأجر في حالة تصلح معها أن نفي بما أعدت له فلا تستحق إلا من تاريخ استلام العين المؤجرة وتمكين المستأجر من الانتفاع بها.