الطعن رقم 688 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1979-4-7
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصابات العمل
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى اصابة المجند اثناء العمليات الحربية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله وحسن البكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنه تنعى بالسبب الاول من سببى الطعن على الحكم امطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتاويله ، وفى بيان ذلك تقول ان كان الاصل طبقا للمادة الاولى من قانون للتامينات الاجتماعية رقم 63 سنه 1964 ان الاصابة التى تحدث للعامل بسبب الاعتداءات العسكرية لا تعتبر اصابه عمل الا اذا حدثت اثناء العمل المدنى او بسببه ثم صدر القانون رقم 47/1974 واعتبر اصابه العامل المدنى بسبب الاعتداءات العسكرية اصابة عمل حتى ولو حدثت خارج مكان العمل اما الاصابه التى تحدث للعامل المدنى اثناء فترة تجنيده بالقوات المسلحة فتعتبر اصابة عمل طبقا للقانون رقم 116 / 1964 المعدل بالقانون رقم 90 / 1975 ، ولكن هذه الاصابة لا تعتبر فى نفس الوقت اصابه عمل طبقا لقانون التامينات الاجتماعية الخاضع له اصلا العامل اثناء فترة التجنيد او ذلك باعتبارها لم تنتج عن حادث اثناء العمل المدنى او بسببه كما اننا لا نعتبر كذلك طبقا للقانون رقم 47 / 1974 الذى طبقه حكم محكمة اول درجه المؤيد بالحكم المطعون فيه لان هذا القانون انما صدر كما قررت مذكرته الايضاحية لمواجهة حالة الاصابه الناجمة عن الاعتداءات العسكرية التى تقع خارج العمل الذى لم يشترك فى العمليات الحربية ، فهو قانون صدر لمعالجة حالات كانت لا تعتبر قبله اصابة عمل طبقا لاى قانون وانه لما كان الثابت من مدونات الحكم المستانف ان مورث المطعون ضدهما استشهد اثناء فترة استدعائه من الاحتياط للعمل بالقوات المسلحة فان استشهاده يخول ورثته الحقوق المقررة فى القانون رقم 116 سنه 1964 وقد ثبت من تقرير خبير الدعوى انهما منحا هذه الحقوق بما فيها معاش الاستشهاد ، ولكن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه وتاويله باعتباره استشهاد مورث المطعون ضدهما اصابة عمل طبقا لقانون التامينات الاجتماعية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات و المكافآت و التأمين و التعويض للقوات المسلحة قد نصت على أن تسرى أحكامه على الجنود المجندين و الجنود الإحتياط المستدعون للخدمة بالقوات المسلحة ، و قد نظم هذا القانون أحكام تقريرات منح و معاشات و مكافآت لمن يصاب من هؤلاء خلال فترة تجنيدهم أو يستشهد فى العمليات الحربية أو بسبب الخدمة العسكرية ، و لما كان الثابت من تقريرات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدهما قد إستشهد فى العمليات الحربية أثناء فترة تجنيده بالقوات المسلحة ، فقررت لهما الحقوق المستحقة وفقاً لأحكام ذلك القانون و منها معاش الإستشهاد . و لما كان ذلك ، فإن إستشهاد مورثهما أثناء فترة تجنيده لا تعتبر إصابة عمل وفقاً لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية إستناداً إلى حكم القانون رقم 47 لسنة 1974 الذى ينص فى مادته على إعتبار الإصابة التى تقع للعاملين المنتفعين بأى من قوانين التأمين و المعاشات أو التأمينات الإجتماعية بسبب الإعتداءات العسكرية إصابة عمل فى تطبيق أحكام هذه القوانين ، إذ يبين من مذكرته الإيضاحية أن نطاق تطبيقه مقصوراً على العاملين المدنيين الذين تحدث إصابتهم بسبب الإعتداءات العسكرية و لو كانوا فى أماكن خارج أماكن عملهم ، و لا يمتد حكم هذا القانون إلى العاملين المدنيين المجندين بالقوات المسلحة و الذين يصابون أو يستشهدون فى العمليات الحربية أو بسبب الخدمة العسكرية إذ أن هؤلاء يخضعون لحكم القانون رقم 116 لسنة 1964 و الذى حل محله القانون رقم 90 لسنة 1975 .