⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4340 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-12-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 246 من القانون المدني على أن "لكل من التزم بأداء شئ أن يمتنع عن الوفاء به. مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا. ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشئ أو محرزه. وإذا هو انفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة. فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشئ حتى يستوفي ما هو مستحق له. ألا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع - يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الحق في الحبس يثبت للدائن الذي يكون ملتزما بتسليم شئ لمدينه فيمتنع عن تسليمه حتى يستوفى حقه قبل المدين طالما أن التزامه بتسليم الشئ مرتبط بسبب الحق الذي يطلب الوفاء به ومترتب عليه ومادام حق الدائن حال ولو لم يكن مقدرا بعد وهو وسيلة ضمان دون أن يكون وسيلة وفاء.