الطعن رقم 4335 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-6-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أسباب الحكم يجب أن تشتمل على ما يدل على أن القاضي فحص الأدلة التي طرحت عليه فحصا دقيقا، وفند وجوه الدفاع الجوهرية، وأوفاها ما تقتضيه من عناية،وكل حكم يرد على هذه الوجوه ردا ينبئ عن عدم درس أوراق الدعوى لا يكون مسببا التسبيب الذي يتطلبه القانون، ويكون باطلا متعينا نقضه.