الطعن رقم 4323 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-4-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير المستندات والعقود إلا أنه يتعين أن يكون هذا التفسير أوفى لمقصود المتعاقدين واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها وأن تكون عبارات العقد تحتمل المعنى الذي حصلته محكمة الموضوع منها.