الطعن رقم 4240 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-12-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضي بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يضيف إليها وكان وجه النعي منصبا علي أسباب هذا الحكم الأخير وخلت الأوراق مما يفيد أن الطاعن تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف فإنه وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة يكون سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 246 من القانون المدني علي أن "لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه وإذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له، إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع، يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن الحق في الحبس يثبت للدائن الذي يكون ملتزما بتسليم شيء لمدينه فيمتنع عن تسليمه حتى يستوفي حقه قبل المدين طالما أن التزامه بتسليم الشيء مرتبط بسبب الحق الذي يطلب الوفاء به ومترتب عليه وما دام حق الدائن حال ولو لم يكن مقدرا بعد وهو وسيلة ضمان دون أن يكون وسيلة وفاء، ولما كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس العين محل النزاع حتى يستوفي ما دفعه من ثمن وما أنفقه من مصروفات ضرورية أو نافعة، وقد حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن بحث هذا الدفع الجوهري مجتزنا في ذلك بالقول أن من حق الطاعن الرجوع علي بائعة بدعوى مستقلة فإن الحكم يكون في هذا الخصوص قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب.