⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4240 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-11-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون المرافعات على أن " كل إجراء من إجراءات المرافعات تم تصحيحه في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك " إنما يدل " وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه متى تم إجراء من إجراءات المرافعات وفقا للأوضاع التي يتطلبها القانون المعمول به فإن هذا الإجراء يبقى صحيحا ولو صدر بعدئذ قانون آخر يستلزم أوضاعا أخرى .