الطعن رقم 4240 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-11-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون المرافعات على أن " كل إجراء من إجراءات المرافعات تم تصحيحه في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك " إنما يدل " وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه متى تم إجراء من إجراءات المرافعات وفقا للأوضاع التي يتطلبها القانون المعمول به فإن هذا الإجراء يبقى صحيحا ولو صدر بعدئذ قانون آخر يستلزم أوضاعا أخرى .