الطعن رقم 645 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1979-3-24
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - المنشآت الآيلة للسقوط - قرارات لجان المنشأت الايلة للسقوط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صلاح الدين زغو و محمود حسن رمضان وعبد العزيز عبد العاطى إسماعيل وحسن عثمان عمار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على ثلاثة اسباب ، ينعى الطاعنان باولهما على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقولان انهما تمسكا امام محكمة الدرجة الاولى بانهما قاما بترميم المبنى بما يعصمه من الانهيار ، قندبت المحكمة خبيرا لتحقيق هذا الدفاع ، بيد انها عدلت عن هذا الاجراء وقضت فى الدعوى على اساس تقرير خبير سبق ندبه فى الدعوى رقم 4332 لسنه 1975 مدنى كلى جنوب القاهرى ، كان ضمن اوراق الدعوى عندما قضت بندب خبير فى الدعوى الماثلة ، ولم تر فيه ما ينفى الحاجة الى فحص المبنى فى ضوء ما اجره الطاعنان من ترميم ، واذا جاء الحكم الاستئنافى مؤيدا للحكم الابتدائى قوى منه بخلو الاوراق مما يدل على هذا الترميم ، فانه يكون قد خلط بين النتيجة والدرليل ، واهدر دفاعا جوهريا للطاعنين بما يعيبه بالبطلان .
وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ومخالفة حجية الامر المقضى ، وفى بيان ذلك يقولان ان الطاعن الاول لم يكن خصما فى الدعوى رقم 4332 لسنه 1975 مدنى كلى جنوب القاهرة ، فلا حجية عليه بتقرير الخبير المقدم فيها لاقتصار الخصومة فيها على المطعون عليه محافظ القاهرة ، كما انه لا وجه لما استدل به الحكم من حجية الحكم الصادر فى الجنحة رقم 425 سنه 1976 بلدية عابدين ، اذ لا يكون للحكم الجنائى قوة الامر المقضى الا بالنسبة للفعل الذى يكون الاساس المشترك المدعويين الجنائية والمدنية ، واذ كانت الواقعة المقامة عنها الحجية انفه الذكر هى عدم تنفيذ قرار الهدم رقم 20 لسنه 1976 ، وهى واقعة لا شان لها بواقعة قيام المستاجر بالاصلاحات والترميمات اللازمة لمنع خطورة العقار موضوع النزاع ولا تلازم بينهما ، فان الحكم يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقولان انهما عابا على حكم محكمة الدرجة الاولى اغفال ما اتخذته الحكومة من الاجراءات الاستيلاء على العقار ، وما يترتب عليه من زوال صفة المطعون عليه فى تنفيذ قرار الهدم ، الا ان الحكم المطعون فيه رد على ذلك بقوله ان هذه القرارات تفيد هدم العقار لانشاء مبان جديدة على ارضه ، وهو ما لا يصلح ردا على هذا الدفاع الجوهرى القائم على انتقال ملكية العقار الى الحكومة مما يزيل صفة المطعون عليه فى تنفيذ قرار الهدم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد 30 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 ، 35 ، 46 من القانون 52 لسنة 1969 أن القرار الصادر من اللجنة المتخصة فى شأن المبانى و المنشآت التى يخشى من سقوطها مما يعرض الأرواح و الأموال للخطر يصبح بعد صيرورته نهائياً واجب التنفيذ و يترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن له ، من ملاك العقار و شاغليه و أصحاب الحقوق المتعلقة به ، تعرضهم للعقوبه المنصوص عليها فى المادة 46 سالف الذكر مما يعتبر معه هذا القرار قراراً عينياً متعلقاً بالعقار و أنه لا يتأثر بتعاقب الملاك عليه . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن العقار موضوع النزاع آيل للسقوط و يتعين تبعاً لذلك تنفيذ قرار الهدم الصادر فى شأنه فإنه لا يغير من ذلك صدور قرار بالإستيلاء عليه للمنفعة العامة أثناء سير الدعوى .