الطعن رقم 4226 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-3-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تحديد أجرة المساكن هي من النظام العام ويقع باطلا الاتفاق على أجرة تجاوز الأجرة القانونية سواء كان في العقد أو أثناء سريانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة بعد العمل به حتى تنطبق أحكامه مستندا إلى أن المحكمة ليست جهة تقدير للأجرة.