⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4178 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-4-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن على جواز إخلاء العين المؤجرة...." إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر، ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر. فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال "يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن التكرار في الامتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء نظر الدعوى يكفي لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية أو دعوى مستعجلة بإخلاء العين المؤجرة بعد أن كان يلزم لتحققه - في ظل العمل بالمادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل إلغائها - ثبوت التأخير في دعوى موضوعية سابقة بالإخلاء وعدم كفاية الدعوى المستعجلة كدليل على ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير المبرر في تأخر المستأجر في سداد الأجرة أو امتناعه عن سدادها من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع.