⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4176 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-3-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه ولئن كان قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 قد أوجب تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لحكمه على أساس من قيمة الأرض والمباني وسائر التكاليف موزعة على وحدات المبنى بحيث يصبح هذا التقدير لصيقا بالوحدة بصرف النظر عن أطراف العلاقة الإيجارية، كما لم يسمح للمؤجر أن يتقاضى ما يجاوز هذه الأجرة إلا في حالات بينها بيان حصر إلا أن المشرع سمح دائما بالاتفاق على أجرة تقل عن الأجرة المحددة قانونا. والأصل أن مثل هذا الاتفاق لا يقيد المؤجر إلا خلال مدة العقد الاتفاقية وحدها فإذا انقضت واستمر المستأجر يشغل العين بحكم الامتداد الذي فرضته قوانين إيجار الأماكن كان للمؤجر الحق في اقتضاء الأجرة القانونية ما لم تكشف ظروف الدعوى وملابساتها عن أن إرادة الطرفين قد انصرفت إلى سريان الاتفاق على الأجرة المخفضة في المدة التي يمتد إليها عقد الإيجار. كأن يكون الاتفاق على الأجرة الأقل نظير تنازل المستأجر عن حقوق كفلها له القانون...... ومن ذلك ما تضمنته المادة 49 من ذلك القانون من حق المستأجر الذي أخلى وحدته ليعيد المالك البناء بشكل أوسع في أن يعود إلى المكان بعد بنائه بذات القيمة الإيجارية للوحدة التي أخلاها فدل على أن المشرع أراد في هذه الحالة أن يضمن للمستأجر عدم الانتقاص من المزايا التي ينتفع بها بمقتضى عقد الإيجار القائم رغم هلاك محله فجعل حق المالك في إخلائه مرهونا بشروط عديدة منها أن يوفر المالك للمستأجر وحدة مناسبة بأجر مماثل إلى أن يعود إلى المكان بعد بنائه بذات القيمة الإيجارية الأولى للعين التي هلكت وليس بالأجرة القانونية الملتصقة بالعين الجديدة لتصبح هذه الحالة إحدى تطبيقات فكرة الحلول العيني حيث تحل العين الجديدة محل الوحدة الهالكة في خصوص عقد الإيجار ذاته حتى إذا انقضى العقد عادت إلى العين الجديدة ذاتيتها وأصبح للمالك أن يؤجرها بأجرتها هي وليست بأجرة العين الأولى........