الطعن رقم 4175 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-12-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن "يسري مفعول الوثيقة عن المدة المؤداة عنها الضريبة ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوما التالية لانتهاء تلك المدة...... وفي المادة الثانية منه على أن "........ وتكون الوثيقة مطابقة للنموذج الذي يعتمده وزير المالية والاقتصاد......" وفي المادة الأولى من قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون المذكور على أن "تكون وثيقة التأمين المنصوص عليها في المادة 2 من القانون وفقا للنموذج المرافق - وفي نموذج الوثيقة المرافق للقرار على أن "تسري عن المدة من.....19 إلى.....19 (تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوما التالية لانتهاء المدة المؤداة عنها الضريبة" يدل - على أن مدة التأمين المبينة بوثيقة التأمين الإجباري على السيارة تغطي فضلا عن المدة التي تؤدى عنها الضريبة مهلة الثلاثين يوما التالية لانتهاء تلك المدة وأن الوثيقة في ذاتها تدل على أن الفترة الزمنية لالتزام المؤمن تنحصر في المدة من بدء سريان الوثيقة حتى نهايتها التي هي في ذات الوقت تاريخ انتهاء الشهر التالي للمدة المسدد عنها الضريبة.