⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4118 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1995-5-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في ظل قوانين الإيجار الاستثنائية هو إنفراد المستأجر ومن يتبعه بحكم العقد بالحق في الانتفاع بالمكان المؤجر وعدم تخليه عنه للغير، وكليا كان ذلك أو جزئيا، مستمرا أو موقوتا، بمقابل أو بدونه باعتبار هذا التخلي بجميع صوره خروجا من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملا بأحكام هذه القوانين يجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر، وأنه ولئن أجازت هذه القوانين للمستأجر أن يدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة باعتبار أن إشراكه شخصا آخرا معه في الاستغلال التجاري الذي يباشره في هذه العين لا يعتبر إخلالا بالحظر المانع من التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن، بل متابعة من جانب المستأجر في الانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصة الآخر على سبيل المشاركة في استغلال هذا المال المشترك دون أن ينطوي هذا الأمر بذاته على معنى تخلي المستأجر عن حقه في الانتفاع بتلك العين - سواء كلها أو بعضها - إلى شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي، بل يظل عقد إيجار العين على حاله قائما لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخلية عن حقوقه المتولدة عن ذلك العقد كلها أو بعضها، فيجوز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة للتنازل عملا بالمادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981، كما أن استخلاص واقعة ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها للغير - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مادامت قد بينت بأسباب سائغة سبيلها إلى ما خلصت إليه ودليلها عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الطلب في الدعوى هو القرار الذي يطلبه المدعي من القاضي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه، وأن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، كما أن مقتضى الأثر الناقل للاستئناف - وفقا للمادة 232 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له وما لم تتعرض له منها، وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها، ولا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الاستئناف في هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب، ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأن يضيفوا إليه أسبابا أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلي على حاله، فمن باب أولى تلتزم المحكمة بالتصدي للأسباب السابق التمسك بها في الدعوى والتي أعرض الحكم الابتدائي عن التعرض لها مكتفيا بإجابة الطلب على سند من إحداها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فقها وقضاء أن الغير لا يتقيد بشرط الكتابة فيما يخالف العقد المكتوب المطعون عليه بالصورية، ولا يغير من ذلك أن يكون العقد ثابت التاريخ أو من العقود المشهرة إذ أن العقد الصوري لا وجود له قانونا فلا يصححه إثبات التاريخ أو التسجيل وليس في القانون ما يوجب إثبات الصورية بدعوى مبتدأة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على دعامتين مستقلتين إحداهما عن الأخرى فإنه إذا استقامت الدعامة الأولى وكانت كافية وحدها لحمل الحكم فإن النعي على الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج.