⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4094 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-11-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان النزول عن الطعن أو ترك الخصومة - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعنين عن حقهم في الطعن ويتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه.