الطعن رقم 4094 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-11-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان النزول عن الطعن أو ترك الخصومة - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعنين عن حقهم في الطعن ويتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه.