الطعن رقم 4091 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-5-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا قدم الخصوم إلى محكمة الموضوع مستندا من شانه التأثير في الدعوى فالتفت الحكم عن التحدث عنه مع ما قد يكون له من دلالة فإنه يكون له من دلالة فإنه يكون معيبا بالقصور.