الطعن رقم 4079 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-7-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطق على واقعة الدعوى - قد نصت على أن "يعلن قرار اللجنة بالطريق الإداري إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق وتعاد صورة منه إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة متقطعة أو لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان، تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي لوحة الإعلانات في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار....." ونصت الفقرة الأولى من المادة 59 منه على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار...." وكان مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو إعلان قرار اللجنة لذوي الشأن، وأن اللصق على العقار وبلوحة الإعلانات في مقر الشرطة لا يكون إلا في حالة عدم تيسر إعلانهم بسبب غيبتهم متقطعة أو لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان، وأن ميعاد الطعن في هذا القرار لا ينفتح إلا بالإعلان الذي لا يغني عنه العلم اليقيني بصدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المعول عليه في إثبات تاريخ الإعلان الذي ينفتح به ميعاد الطعن هو بالبيان الوارد عنه في ورقة الإعلان، وأنه يجب على المحكمة أن تصدت لشكل الطعن من تلقاء نفسها إعمالا لحقها المقرر قانونا أن ترجع في هذا الصدد إلى ورقة الإعلان للتحقق من تمامه وفقا للقانون.