⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4073 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-12-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 18/ب من القانون رقم 136/1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن - أن المشرع وإن رتب للمؤجر الحق في إخلاء المستأجر بمجرد انقضاء خمسة عشر يوما من تكليفه بالوفاء بالأجرة المستحقة دون الوفاء بها إلا أنه رغبة في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة وملحقاتها حتى التاريخ المذكور مسقطا لحق المؤجر في الإخلاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا حجزت القضية للحكم مع التصريح بمذكرات في ميعاد معين فإن المرافعة تظل مستمرة حتى انتهاء الأجل الذي حددته المحكمة للخصم لتقديم مذكرته فيه إذ ينقفل الميعاد بانتهاء المرافعة فعلا شفويا كانت أو كتابية - وأنه لئن كان تقدير مدى جدية طلب فتح باب المرافعة في الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو أمر موضوعي مما تستقل به محكمة الموضوع وأن لها أن تلتفت عنه إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما استخلصته وانتهت إليه في هذا الشأن سائغا متفقا مع القانون ولا يخل بحقوق الدفاع.