⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4062 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-11-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 أن الحكم الصادر في المواد الجنائية يكون له حجيته قبل الكافة أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق صدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الطاعن باعتباره مشتريا للعقار الكائن به العين المؤجرة من مالكه السابق تسري عليه عقود الإيجار التي أبرمها هذا المالك ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل انتقال الملكية إليه عملا بنص المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقبل لنص المادة 22 من القانون رقم 52 سنة 1969 وإذ استلزم المشرع في قوانين الإيجار الاستثنائية إبرام عقود الإيجار كتابة والمادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابل لنص المادة 16 من القانون رقم 52 سنة 1969، وكان الالتزام بكتابة العقد يقع على عاتق المؤجر وينتقل هذا الالتزام إلى خلفه العام أو الخاص.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن قواعد تحديد الأجرة في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية تتعلق بالنظام العام وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى صورية عقد الإيجار المفروش وأن العين محل النزاع قد أجرت إلى المطعون ضده الأول خالية فإن قضاءه بتحرير العقد بالأجرة القانونية يكون موافقا لصحيح القانون.