الطعن رقم 4030 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-12-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان جزاء على عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم فإن المقصود بالقضاة في هذه المادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم. وأن مؤدى نص المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 وجوب صدور أحكام المحكمة الابتدائية من ثلاثة أعضاء والتشكيل المنصوص عليه في هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائي، ومفاد نص المادتين 166، 167 من قانون المرافعات أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا في المرافعة وإلا كان الحكم باطلا، وكان الأصل هو افتراض حصول هذه الإجراءات صحيحة وعلى المتمسك بعدم حصول المداولة على وجهها السليم أن يقدم دليله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه ولئن كان المقرر في التشريعات المنظمة لإيجار الأماكن من امتداد عقود الإيجار بتلك القانون وهي مقررة لصالح المستأجر لمواجهة أزمة الإسكان إلا أنه يجوز للمستأجر أن ينزل عن حقه في تلك الميزة التي قررها القانون وأن ينهي العلاقة الإيجارية في أي وقت يشاء فينقضي بذلك عقد الإيجار ويعود الطرفان إلى حالة ما قبل التعاقد ويلتزم المستأجر برد العين المؤجرة للمؤجر عملا بالمادة 590 من القانون وإلا يعد شاغلا للمكان المؤجر دون سند، ويجوز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة وطرده منها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن الثابت من الواقع المطروح في الدعوى أن المطعون ضده ولئن كان قد طلب إنهاء العلاقة الإيجارية عن الشقة محل النزاع لتنازل الطاعن عنها بعد التعاقد إلا أن الطاعن (المستأجر) نازع في ذلك وتمسك بالعلاقة الإيجارية وبطلان التنازل الصادر منه لوقوعه تحت تأثير الإكراه وهو ينطوي على تمسكه بالامتداد القانوني لعقد الإيجار المتعلق بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير وسائل الإكراه من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أن إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حالة بل هو متروك لتقدير محكمة الموضوع ولها أن ترفضه متى رأت ألا حاجة بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى وملابساتها وما هو ثابت فيها من الأدلة والوقائع التي تكفي لتكوين عقيدتها، وحسبها أن تبين في حكمها الأسباب التي اعتمدت عليها في رفض هذا الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
أن أوراق الدعوى إذ خلت مما يدل على أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بهذا السبب الذي يخالطه واقع من ثم فإنه لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.