الطعن رقم 4013 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-3-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 253/1 من قانون المرافعات..... مؤداه أن الطعن بالنقض يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب إحدى محكمتين هما محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الأوراق ان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة دمياط الابتدائية بهيئة استئنافية وأن الطعن بالنقض عن الحكم المطعون فيه قد رفع بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة - مأمورية دمياط - وهي محكمة غير مختصة بايداع صحيفة الطعن قلم كتابها عملا بنص المادة 253/1 سالفة البيان هذا الى ان صحيفة الطعن وصورها وكافة الاوراق الخاصة بالطعن قد وردت الى قلم كتاب هذه المحكمة في 27/4/1994 اي بعد فوات ميعاد الطعن فإن الغاية من هذا الإجراء لم تتحقق ومن ثم تقض المحكمة ببطلان الطعن.