⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3993 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1995-2-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على المحامي الموكل في الطعن إيداع سند وكالته عن الطعن وقت تقديم صحيفة الطعن حتى يتسنى للمحكمة التحقق من صفته في إجرائه والوقوف على مدى هذه الوكالة وما إذا كانت تخوله الحق في التقرير بالطعن بالنقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان مفاد نص المادة 218 في فقرتيها الأولى والثانية من قانون المرافعات أنه إذا كان المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحا من بعضهم وباطلا أو غير مقبول من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحا من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أو ببطلانه أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم، فإن قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامهم فيه وذلك تغليبا من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتبارا بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح ليبطله، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضي بعدم قبوله.