الطعن رقم 3977 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-11-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وإن كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة المنصوص عليها في صدر الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فإن خلت منه الدعوى تعين الحكم بعدم قبولها، إلا أن هذا التكليف بالوفاء غير لازم لقبول دعوى الإخلال لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة المنصوص عليها في عجز الفقرة سالفة البيان والتي لا يغني عن وجوب الحكم بالإخلاء فيها مبادرة المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة إلا إذا قدم مبررات مقبولة لهذا التأخير أو الامتناع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقصود بالتكرار في تأخير سداد الأجرة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المستأجر وقد مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها المرة تلو الأخرى ثم سدادها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى التي يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك.