الطعن رقم 589 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1979-2-7
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صحيفة الاستئناف
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان صحيفة الدعوى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ صحيفة الدعوى
⚖️ التوقيع على صحيفة الدعوى
⚖️ القيد فى جدول المحامين - القبول للمرافعة امام الاستئناف
⚖️ مسائل الواقع - فى ايجار الاماكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى ومحمد طه سنجر و إبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ، تنعى الطاعنه بالسببين الاول والثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيانه تقول انها دفعت ببطلان صحيفة استئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقبول امام محاكم الاستئناف ولعدم ختمها بخاتم المحكمة ، واستدلت على ذلك يخلو الصورة المعلنه اليها من البيانات والاركان الاساسية اللازمة لصحتها الا ان محكمة الاستئناف رفضت هذا الدفع استنادا الى ان الثابت من مطالعة اصل الصحيفة انها موقعة من محام مقبول للمرافعة امامها ، دون ان تبين سندها فى التثبت من قيده بجدول المحامين المقررين امامها ، او ترد على دلالة خلو صورة الصحيفة المسلمة الى الطاعنة من هذا التوقيع ، والتى افترض المشرع تطابق بياناتها مع البيانات التى تضمنها الاصل ، فان الحكم يكون معيبا بالخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .
وحيث ان مما تنعاه الطاعنه بباقى الاسباب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه بالاخلاء على انها دابت على الامتناع عن تادية الاجرة واعنات المطعون عليه باضطراره الى مقاضاتها اكثر من مرة ، دون ان تقدم مبررات لتكرار امتناعها وتاخرها . فى حين انها تقدمت بمبررات لتاخرها فى سداد اجرة يناير سنه 1976 سبب الدعوى الماثله قلبلتها محكمة اول درجة واقامت على اساس ثبوتها قضاءها برفض الاخلاء ، واذ قضى الحكم المطعون فيه بالغاء الحكم الابتدائى دون ان يناقش الاساس الذى بنى عليه ، فانه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى الفقرة الثانية من المادة 87 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 ، أن المشرع قصد من توقيع المحامى على صحف الدعاوى ، رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت ، لأن إشراف المحامى على تحرير صحف الإستئناف و الدعاوى و العقود ذات القيمة من شأنه مراعاة أحكام القانون فى تحرير هذه الأوراق و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشب بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية بما يعود بالضرر على ذوى الشأن ، مما مفاده أن توقيع المحامى على أصل الصحيفة أو على صورتها يتحقق به الغرض الذى قصد إليه المشرع و من ثم فإن خلو الصورة من التوقيع لا يترتب عليه البطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدفع ببطلان صحيفة الإستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمام محكمة الإستئناف على ما إستبانته من وجود توقيع لمحام مقبول للمرافعة أمامها على أصل الصحيفة ، و كانت الطاعنة لم تدع أن التوقيع الذى أثبتت المحكمة وجوده على أصل الصحيفة ليس لمحام أو أنه لمحام غير مقبول للمرافعة أمام محاكم الإستئناف . فإن النعى على الحكم - بعدم التثبت من قيده بجدول المحامين المقررين أمامها - يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 23/أ من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه " ... فإذا تكرر إمتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة دون أن يقدم مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء " يدل على أن المبررات التى رآها المشرع كافية لإعتبار المستأجر غير مسئ إستعمال حقه فى تفادى الحكم بالإخلاء ، متى تكرر منه التأخر فى الوفاء بالإجرة و تكرر إضطرار المؤجر لرفع دعوى الإخلاء لهذا السبب أكثر من مرة ، إنما تقتصر على تلك التى تساق للمستأجر فى المرة الأخيرة التى على أساسها رفعت الدعوى المعروضة بخلاف مرات التأخير السابقة التى تعتبر مجرد عامل مساعد على إعتبار الفعل المادى تكراراً " إعتباراً يصل بين الماضى و الحاضر دون أن يتطلب بداهة وجوب تمحيص المبررات أو التعللات التى أدت إليها إلا إذا إنتفى المبرر فى المرة الأخيرة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الواقع فى الدعوى أنها أقيمت بناء على تأخر الطاعنة فى سداد أجرة شهر يناير 1976 برغم إنقضاء خمسة عشر يوماً على تكليفها بوفائها ، و إن الحكم الإبتدائى إستجاب للأعذار التى قدمتها الطاعنة و لم يحكم بالإخلاء و رأى فيها مبررات مقبولة ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ألا إلزام على محكمة الإستئناف إذا هى ألغت الحكم الإبتدائى ببحث أو تفنيد أسبابه إلا أنه يتعين أن تقيم قضاءه على أسباب كافية لحمله ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بإلغاء الحكم الإبتدائى على أسباب مرسلة ، دون أن يبين من الحكم أنه أهدر الأعذار التى قدمتها الطاعنة للتأخر عن الأجرة موضوع الدعوى الراهنة ، رغم أنها هى المدار الذى ينبغى أن تقبل أو تطرح المبررات فى خصوصها ، الأمر الذى من شأنه أن يجهل الأساس الذى أقام عليه قضاءه و يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تكرار تأخير المستأجر فى وفاء الأجرة يخول المحكمة سلطة تقدير فيما إذا كان المستأجر مسيئاً فى إستعمال حقه لتفادى حكم الإخلاء أم لا .