الطعن رقم 3943 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-7-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد، وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة" مفاده أن عقود الإيجار الصادرة للأجانب والسارية وقت نفاذ هذا القانون المعمول به اعتبارا من 31/7/1981 تنتهي حتما بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم بالبلاد إعمالا للأثر الفوري له وأن مناط إثبات تلك الإقامة وانتهاؤها يكون بشهادة تصدر من الجهة المعنية.