الطعن رقم 3921 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-7-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لتحقق مسئولية حارس الأشياء المقررة بالمادة 178 من القانون المدني أن يقع الضرر بفعل الشئ مما يقتضي أن يتدخل الشئ تدخلا إيجابيا في إحداث الضرر، وأن الحارس يستطيع دفع مسئوليته بنفي علاقة السببية بين فعل الشئ والضرر الذي وقع، وذلك بإثبات أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.