⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3891 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-11-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن العبرة في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليست بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا لم يثر الطاعن أمام محكمة الموضوع بطلان عمل الخبير لعدم دعوته إياه فإنه لا يقبل منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع فيمتلك المشتري الثمرات والنماء في المنقول والعقار على السواء مادام المبيع شيئا معينا بالذات وذلك من وقت تمام العقد، يستوي في بيع العقار أن يكون البيع مسجلا أو غير مسجل لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشتري ولو لم يسجل العقد.